المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

لهن مع البنت السدس إذ هي تقوم مقام ابنة الابن مع عدمها. وإن عدمت بنت الصلب فتقوم مقامها بنت الابن وبنت إبن الابن. وكذلك إن كن أكثر من واحدة؛ وكذلك إن كان بنات بنين مع بنت الصلب لهن معها السدس، وإن كانت بنات الصلب اثنتين فليس لبنات الأبن شيء حتى يكون معهن أخ أو احد من أولاد الأولاد الذكور يعصبهن فيكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

وإن ترك اختا خالصة لم تحجب الأخت أو الأخوات من الأب ولها أو لهن معها السدس تكملة الثلثين، وإن كن الخالصات اكثر من واحدة فهن يحجبن الأخت أو الأخوات للأب إلا أن يكون للأخت للأب أو الأخوات للأب أخ ذكر للأب أو أكثر فيعصبها أو يعصبهن فيكون الباقي بينه وبين

ولا

الأخت أو الأخوات للأب للذكر مثل حظ الأنثيين. يعصب الأخت للأب أو الأخوات للأب إلا أخوها كان أخا واحدا أو أكثر. والعصبات والأرحام فمن قرب منهم إلى الميت فهو أولى بالميراث وحجب الذى هو أبعد منه إلى الميت، إلا أن الأرحام ليس لهم مع العصبات شيء فهذا ومثله يسمى حجب الأسقاط إذ يسقط نصيب البعض منهم كله مع وجود البعض.

-177 -