الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٧فصل
والقاتل لا يحجب ولا يرث كأن لم يكن كان القتل عمداً أو شبهه أو خطأ.
وفي بعض القول أن القتل بالخطأ فيه اختلاف والقول الأول احب الي.
ولا يحجب المشرك المسلم ولا يرث وكذلك لا يحجب
المسلم المشرك ولا يرثه إن قسم المسلمون بينهم. ولو أن ميتا مات وهو مسلم؛ وابوه مشرك واب ابيه مسلم فلا يحجب أبوه جده والميراث للجد. وكذلك ان كان ولده مشركا وولد ولده مسلما؛ فالميراث لولد ولده وكذلك الحكم في المماليك على قول من لا يوقف المال على الأبوين والولد أو وقف ولم يستحقه بوجه؛ وكذلك القول في القاتل.
وكذلك لا يحجب المملوك حر ولا يرث وتركنا الاختلاف وقال أبو الموثر - رحمه الله - لا يحجب من لا يرث إلا الأخوة من الاثنين فصاعدا كانوا لأبوين أو لأب أو لأم كانوا ذكورا أو غير ذكور فإنهم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ولو لم يكونوا وارثين وذلك عند الأب أو الجد والله أعلم. فلو أن ميتامات وترك أمه وأخوين إلى ما أكثر أو اختين فصاعدا من أي جهة كانوا وترك أباه أو جده ابا ابيه إلى ما فوق
-19 V-