الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٩الباب السابع
في معرفة قسمة المواريث بين أهلها إذا انفرد فريق منهم وإذا اشترك فريقان في الميراث وفيمن له ميراث من وجهين أو أكثر وفي معرفة أصول مسائل المواريث وما اشبه ذلك
إعلم أنا قد بينا معرفة من يرث ومن لا يرث والسهام وذوي السهام والعصبات والأرحام ومن يحجب ومن لا يحجب ومن هو محجوب. وسنشرح بيان معرفة القسمة وما عليه مدار القسمة. وأما القسم فاوله انشراح الأصول العائلة وغير العائلة ثم تمييز السهام منها للوارث. مسألة: وأصول الفرائض سبعة فثلاثة منها تعول وأربعة منها لا تعول. فالتي لا تعول ماكان اصله من اثنتين أو من ثلاثة أو من أربعة أو من ثمانية والتي تعول ماكان أصله من ستة أو من اثني عشر أو من أربعة وعشرين.
مسألة: وإذا أردت أن تعرف أصل المسألة أنها من تخرج فارجع إلى السهام وهي الستة التي ذكرناها في الأبواب
المتقدمة
وهي
النصف والربع والثمن فهذه ثلاثة على حدة؛
والثلثان والثلث والسدس؛ وهذه أيضا ثلاثة على حدة.
-179 -