الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٠فإذا انفرد شيء من هذه السهام فالثمن من ثمانية والربع من أربعة والنصف من اثنين الا أن النصف يدخل مع الثمن في الثمانية ويدخل مع الأربعة في الربع؛ الا أن الربع لا يدخل مع الثمن اذ لا يكون في مسألة ربع وثمن اذ هما حقا الزوجين اذا مات احدهما انقطع حقه وبقى حق الحي منهما. والثلث يخرج من ثلاثة؛ والثلثان ايضا من ثلاثة؛ والسدس من ستة؛ فالثلث يدخل مع السدس في الستة ويدخل مع
الثلثين.
وكذلك الثلثان يدخلان مع السدس فإذا اجتمع سهمان أو أكثر من هذه السهام في مسألة فاعلم أن الثلث والثلثين والسدس إذا اجتمع أحدهن أو كلهن أو شيء منهن مع النصف ولم يكن معهن في المسألة ربع ولا ثمن فاعلم أن أصل المسألة يكون من ستة؛ وإذا اجتمع احدهن أو أكثر مع وجود الربع ولم يكن معهن ثمن فأصل المسألة يكون من اثني عشر كان معهن نصف أو لم يكن معهن، وإذا اجتمع احدهن أو أكثر مع الثمن فاصل المسألة يكون من أربعة وعشرين كان معهن نصف أو لم يكن معهن نصف الا أنه لا يكون في مسألة ثمن وربع ولا ثمن وثلث اذ انه إذا ورث من له الثلث ثلثا فيكون هنالك من له الثمن ربع الميراث وهى الزوجة أو
- 170 -