المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧١

الزوجات وكذلك الربع والثمن فهما حقا الزوجين فإذا مات احدهما بقي نصيب الحي منهما. وسنبين كل شيء في موضعه إن شاء الله والله أعلم.

فإن قال قائل: كيف النسب ان يكون أصل بعض هذه المسائل من أربعة وعشرين في حال ومن اثني عشر في حال واقصى السهام الثمن ومخرج الثمن من الثمانية قلنا له: لما دخل السدس مع الثمن فلا سبيل إلى القسمة الا بالضرب اذ لم يكن للثمانية سدس وهو مخرج الثمن. وكذلك لم يكن للثمانية ثلثان لكن قابل بين مخرج الثمن وهو ثمانية وبين مخرج السدس وهو ستة ثم وافق بينهما فتجدهما يتفقان بالانصاف فاضرب نصف أيهما شئت في جميع الآخر ثلاثة في ثمانية أو أربعة في ستة فيكون ذلك أربعة وعشرين فيكون هو الأصل.

وكذلك إذا كان مع الثمن ثلثان ولم يكن سدس فانظر في الثمن والثلثين ومخرج الثمن من ثمانية ومخرج الثلثين من ثلاثة. فإذا نظرت في الثمانية وفي الثلاثة فتجدهما لا يتفقان بشيء فاضرب جميع هذين المخرجين بعضهما في بعض ثلاثة في ثمانية أو ثمانية في ثلاثة فتجده أربعة وعشرين فمن أجل ذلك صار الأصل من أربعة وعشرين؛ وكذلك اصل الاثني عشر اذا لم تجد ثمنا ووجدت الربع وهو يخرج من أربعة ومعه السدس

- 171 -