المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

ومخرجه من ستة والستة والأربعة يتفقان بالأنصاف فاضرب

نصف ايهما شئت في جميع الآخر.

مثلا ان تضرب ثلاثة في اربعة أو اثنين في ستة فتجده اثنى عشر؛ وكذلك ان وجدت في المسألة مكان السدس ثلثا أو ثلثين ومخرجهما من ثلاثة فإذا وجدت ذلك مع الربع ومخرج الربع من أربعة فالثلاثة والاربعة لا يتفقان بشيء فاضرب جملة هذا المخرج في جملة هذا المخرج مثاله أن تضرب أربعة في ثلاثة أو ثلاثة في أربعة فتجده اثني عشر صار مبلغ ذلك اصلا. واما الستة اذ لم يكن مع ثمن ولا مع ربع فهي اصلي صحيح

والله

أعلم. مسألة: وإذا القيت عليك مسألة من الفرائض فانظر أولا هل فيها من ذوي السهام أحد اذ هم مقدمون في الميراث فإن وجدت من ذوي السهام فيها واحدا أو اكثر فانظر كم سهمه فإن كان زوجة وأولاد فسهم الزوجة الثمن كان الأولاد قليلا أو كثيرا ذكورا كانوا أو غير ذكور؛ وكذلك أولاد أولادهم مالم يكونوا نسل البنات أو نسل بنات الأبن اذهم أرحام وسواء كان أولاد منها أو من غيرها؛ وإن لم يكن له أولاد ولا أولاد

أولاد فسهمها الربع.

وكذلك اذا كان مكان الزوجة زوج في الورثة فاعلم أن كان

- 172 -