المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

لها موجودا احد من هؤلاء الأولاد أو أولاد الأولاد كما ذكرنا منه أو من غيره فاعلم أن سهمه الربع وإن لم يكن من هؤلاء أحد فسهمه النصف فافهم ذلك؛ وإن وجدت ابنة منفردة فسهمها

النصف؛ وإن كانت ابنتان أو اكثر فلهما أو لهن الثلثان. وإن كان قد ترك أمه فانظر إن كان أحد موجود من نسل الميت الذين قدمنا ذكرهم فللأم السدس وان لم يكن شيء من نسول الميت وكان للميت اخوان فصاعدا كانوا ذكورا أو غير ذكور من اي جهة كانوا من ابوين أو لأب أو لأم أو من هؤلاء وهؤلاء كانوا وارثين أو غير وارثين فليس للأم عند وجود هؤلاء الا السدس. وان لم يكن من نسل الميت أحد ولم يكن اخوان أو اكثر فانه يكون لها الثلث الا في موضع واحد وهو إذا كان مات الميت وترك اباه وامه وزوجة أو زوجا

مثاله: ان ماتت امرأة وتركت اباها وامها وزوجها فها هنا لها ثلث ما يبقي بعد نصيب الزوج وللأب ثلثا ما بقي بعد نصيب الزوج؛ وكذلك اذا مات رجل وترك زوجة وأما وابا فللأم ثلث ما بقي بعد نصيب الزوجة وللأب ثلثا مابقي. واما اذا كان مكان الأب جد والمسألة بحالها فللأم ثلث كامل وللزوج أو الزوجة نصف أو ربع وما بقي فهو للجد فافهم

ذلك.

- 173 -