الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٤أحد.
وفي هذا الموضع وقع الفرق بين الأب والجد. وأما الجدة فلها السدس ولا يحجبها عنه الا الأم وإن كانت الجدات اكثر من واحدة وكن في منزلة فالسدس بينهن سواء. وإن وجدت اخا لأم ولم يكن للميت أب ولا جد ولا أحد من النسل فللأخ للأم السدس وان كان اخوة الأم اكثر من واحدة وهم من الاثنين فصاعدا فلهم الثلث والذكر والانثى والخنثى سواء في اخوة الأم لا يفضل منهم أحد على وإن وجد ابنة صلب منفردة فلها النصف وإن كن أكثر من واحدة فلهن الثلثان وإن كانت ابنة الصلب واحدة ومعها ابنة ابن أو بنات ابن فللابنة النصف ولبنات الأبن أو ابنة الابن السدس معها تكملة الثلثين؛ وان كان بنات الصلب أكثر من واحدة ومعهن ابنة ابن أو اكثر فللابنتين أو البنات الثلثان ولم يكن لابنة الابن أو بنات الابن شيء الا أن يكون معها أخ أو ابن أخ يعصبها فيكون ما بقي بعد الثلثين لأولاد الابن للذكر مثل حظ الانثيين؛ ومتى عدم أولاد الصلب قام مقامهم أولاد الابن وأولاد ابن الابن يقومون مقام أولاد الأبن كما ذكرنا وعلى هذا يكون تنزيلهم.
واما اذا كانت ابنة صلب وابنة ابن وابنة ابن ابن اسفل واخت خالصة أو لأب واحدة أو اكثر فللابنة النصف ولابنة
- IVE -