المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

الأبن معها السدس تكملة الثلثين ويكون ما بقي للاخت أو الاخوات ولا شيء لابنة ابن الابن اذ كمل الثلثان دونها؛ الا أن يكون معها أخ من الميت فيكون الباقي بينها وبين أخيها للذكر مثل حظ الانثيين اعني ابنة ابن الابن وكذلك اذا كانوا اكثر؛ وكذلك اذا لم تكن اخت يكون الحكم في ذلك. وإذا لم يکن احد من الأخوة والأخوات ولا العصبات ليكون للابنة

وابنة الابن دون ابنة ابن الابن الاسفل لتمام الثلثين دونها. وأما إذا مات الميت وترك ابنتين أو أكثر فلهما أو لهن الثلثان وان كان معهما أو معهن ابنة ابن فليس لها شيء والباقي للعصبة الا أن يكون مع ابنة الابن أحد من الأخوة فيكون الباقي بينها وبين اخيها للذكر مثل حظ الانثيين؛ وأما اذا كان مع الابنة أو البنات أخت للميت أو أخوات من الأبوين ولم يکن للميت أب ولا جد ولا أحد من الذكور من نسل الميت فيكون الباقي بعد فرض البنت أو البنات للاخت أو الاخوات للأبوين بالتعصيب اذ الأخت أو الأخوات مع البنت أو البنات عصبة والأخت من الأب أو أكثر تقوم مقام الخالصات عند عدم الخالصات والواحدة تكفي عن الأكثر في حال التعصب. وإن كان للميت أخت لأبوين ولم يكن للميت أب ولا جد ولا أحد من الأولاد ولا أولاد الأولاد من ذكور واناث فللاخت

- 100_