الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٦النصف وما بقي للعصبة؛ وان كان معها اخت لأب أو اكثر
فلها أو لهن معها السدس تكملة الثلثين.
وان كانت الأخوات للأبوين اكثر من واحدة فلهن الثلثان ولم يكن معهن للأخت أو الأخوات للأب شيء الا ان يكون معها أو معهن أحد من الذكور من اخوة الأب ورثن معه وكان بينهم ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين؛ ومتى عدمت الأخت الخالصة أو الأخوات الخالصات قامت الأخت أو الأخوات للأب مقامهن في السهام؛ وفي التعصيب الواحدة عن الواحدة والاثنتين الى ما اكثر من الاثنتين الى ما أكثر، ولا ترث بنات الأخوة ولا العمات كن قليلا أو كثيرا مع اخوتهن إذ هن أرحام
واخواتهن عصبة.
وإن قيل لك: ترك الميت جدة واحدة أو أكثر فلها أو لهن السدس إذا لم يكن للميت أم ترثه؛ وكذلك ان ترك اباه أو جده أبا أبيه عند عدم الأب فللأب أو الجد عند وجود نسل الميت السدس وله ايضا ما بقي بالتعصيب مالم يكن أحد من الذكور من نسل الميت.
مسألة: والابن يقوم مقامه ابن الابن عند عدمه وكذلك ابن الابن يقوم مقامه ابن ابن الابن عند عدمه وعلى هذا الترتيب وان سفلوا؛ وكذلك الأب يقوم مقامه الجد أب الأب.
- 1 VT_