الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٧وأب أب الأب يقوم مقام أب الأب وعلى هذا الترتيب وان علوا الا في موضع واحد انه لم يقم الجد مقام الأب وهو أنه اذا مات الميت وترك زوجا أو زوجة وجدا أبا أبيه وترك أمه فللأم الثلث كاملا وللزوج أو الزوجة النصف أو الربع والباقي للجد. فلو أنه مكان الجد أب فللزوج أو الزوجة النصف أو الربع وللأم ثلث ما بقي وللأب ثلثا ما بقي فافهم ذلك.
مسألة: وأما إذا مات الميت وترك أباه أو جده وترك ابنة وابنة ابن وابن ابن ابن اسفل وترك امه فها هنا ليس لابن ابن الأبن شيء ولم يقم هاهنا مقام الابن وذلك أصل هذه المسألة من ستة فلأبنة الصلب النصف ثلاثة ولأبنة الأبن معها السدس تكملة الثلثين وللأم السدس (سهم) وللأب أو الجد سدس (سهم) كملت المسألة ستة أسهم ولم يبق له هو شيء إذ هو عصبة ولم يكن للعصبة شيء. وكذلك إذا كان مكان الأبنة ابنتان أو أكثر كمل لهما الثلثان دون ابنة الأبن. وكذلك إذا كان ابن ابن مع الابنتين فصاعدا. وكذلك إذا كان مكان الأم جدة والله أعلم.
فصل
وإذا لم يكن الوارث الا من ذوي السهام فاحکم به لهم دون
- 177 -