الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٨غيرهم خصوصا إذا لم يبق من السهام شيء للعصبات الا ترى مسائل العول وغيرها يستكمل الميراث ذوو السهام ثم تعود
المسائل في بعض المسائل ولم يرث هنالك العصبات. واعلم أن الأب وأب الأب عند عدم الأب وأب أب الأب عند عدم الأب وعدم أب الأب وإن علوا هو أول العصبات الأقرب فالأقرب بعد نسول الميت الذكور فلهم سهامهم مع ذوي السهام ولهم ما بقي بعد اخذ ذوي السهام سهامهم وبعد
اخذهم هم سهامهم بالفريضة اذا عدم ذكور نسل الميت. مثال ذلك: مات ميت وله من الورثة ابنة وابنة ابن وأب، اصل المسألة من ستة للابنة النصف (ثلاثة) ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأب السدس (سهم) فذلك خمسة أسهم وبقي سهم واحد للأب بالتعصيب فوق سهمه الأول. وكذلك إذا كان مكان الأب جد.
وكذلك إذا كانت ابنتان أو أكثر فلهما أو لهن الثلثان دون ابنة الابن؛ والمسألة كما بينا.
ابنة ابن وابنة ابن ابن واب فلابنة الابن النصف ولابنة ابن الابن معها السدس تكملة الثلثين والباقي للأب اذ له السدس بالفريضة وله ما بقي بالتعصيب صار له الثلث
كاملا.
- 178 -