الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٩اخرى: ابنتا ابن أو اكثر وابنة ابن ابن وأب فلابنتي الابن الثلثان والباقي للأب دون ابنة ابن الابن اذ الابنتان الى ما اكثر لهما الثلثان وللأب السدس بالفريضة والباقي له بالتعصيب. ابنة وابنة ابن وابنة ابن ابن وابنة ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن اسفل فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين والباقي بين ابن ابن ابن ابن الابن وعمته وهي ابنة ابن ابن الأبن وعمة أبيه وهي ابنة ابن الابن يكون الباقي بين جملة هؤلاء؛ للذكر مثل حظ الانثيين اذ ابن ابن الابن يعصب من حاذاه ومن فوق منه؛ وأما ابن الأخ للأب فلا يعصب من حاذاه بل يعصب الأخ للأب من حاذاه مع وجود الاختين الخالصتين فصاعدا.
أم وأب وزوجة أو زوجات وابنة وابن ابن اصل المسألة في اربعة وعشرين من اجل انها فيها ثمن وسدس فللزوجة أو الزوجات الثمن (ثلاثة) وللابنة النصف (اثنا عشر وللأم السدس (اربعة اسهم وللأب السدس (أربعة اسهم) يبقى واحد فهو لابن الابن اذ هو عصبة. مسألة: فيمن مات وخلف عشر بنات وابنا واحدا فليكن الميراث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين فكان نصيبه معهن السدس فلو انه غيراخ لهن مثلا ان يكون ابن عم الميت
- 179 -