الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٠أو ابن أخ الميت أو غير ذلك من سائر العصبة لكان للبنات الثلثان جميعا وله هو اعني ابن العم أو ابن الاخ ما بقي وهو الثلث. وذلك في المسألة الأولى انه اخوهن وصار هو واياهن عصبة فالميراث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين فلما ابتعد عنهن صرن من ذوات سهام وصار هو عصبة له ما بقي بعد اخذ السهام سهامهم، وكذلك الأخ الخالص أو الأب أو العم
ذوي
وكل عصبة.
وهو
وكذلك لو مات ميت وله من الورثة عشرون بنتا أو أختا لأبيه وأمه أو لأبيه فلجميع البنات الثلثان ولتلك الأخت الباقي الثلث اذ البنات ذوات سهام والأخت معهن عصبة؛ وإن كانت الأخوات أكثر من واحدة فالباقي بينهن جميعا وإن كان معهن أخ أو اكثر للميت فكان الباقي بين الأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الانثيين الا إذا كان اخا لأب وهن خالصات فالباقي لهن دونه وإن كنّ كلهن خلصا أو كلهن لأب فكما ذكرنا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ابنة ابن ابن وابنة ابن ابن ابن واخت أو اكثر لأبوين أو لأب فلابنة الابن النصف ولابنة ابن ابن الابن معها السدس تكملة الثلثين والباقي للاخت أو الاخوات ومتى عدمت الأخوات الخالصات قمن في مقامهن الأخوات للأب والواحدة
- 180 -