الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨١والاكثر سواء في حال التعصيب. اخت خالصة واخوة واخوات من الأب فللأخت الخالصة النصف وللأخوة والأخوات من الأب ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
ستة
اخت خالصة وعشرون اختا من الأب فللأخت الخالصة النصف (ثلاثة أسهم ولعشرين الأخت للأب السدس تكملة الثلثين؛ رجعت المسألة إلى الرد فأصل المسألة ورجع الى الرد اربعة فصار للأخت الخالصة ثلاثة ارباع الميراث وللأخوات للأب ربع الميراث.
من
ابنة أخ لأبوين وابن اخ لأب المال لابن الأخ للأب أذ هو
عصبة ولا شيء لابنة الأخ للابوين اذ هي رحم.
اخوة واخوات لأم واخوات خالصات من الاثنتين فصاعدا فللاخوات الخالصات الثلثان وللأخوة والأخوات للأم الثلث بينهم بالسوية؛ وكذلك اذا كان مكان الأخوات الخالصات اخوات من الأب من الاثنتين فصاعدا فسبيلهن كسبيل الخالصات عند عدمهن؛ ومتى تجد ابا وارثا أو أب أب وان علوا فلا ميراث للأخوة ولا للأخوات كانوا لأبوين أو لأب أو لأم كانوا قليلا أو كثيرا كانوا ذكورا أو غير ذكور؛ وكذلك متى وجدت احدا من نسول الميت كانوا ذكورا أو غير ذكور كانوا قليلا أو كثيرا فلا ميراث للأخوة من الأم ولا للأخوات من الأم
- 181 -