الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٢كانوا قليلا أو كثيرا الا ان يكون نسول الميت أولاد بنات أو أولاد بنات ابن فانهم لا يحجبون الأخوة للأم لأنهم أرحام والله
أعلم. والأخت للأم بمنزلة الأخ للأم في كل موضع لا فرق بينهما؛ ومتى ورث أحد من الأعمام فلا ميراث للعمات كن واحدة أو اكثر وعلى هذا يكون ترتيب بنيهم وبني بنيهم. كما لا ميراث لبنات الأخوة مع بني الأخوة ولا مع بني بني الأخوة الا الأخوات فلهن الميراث مع اخواتهن وغير اخواتهن اذ بنات الأخوة والعمات وبنات العمومة وأولاد العمات وعمات الأب وبنات عم الأب كن واحدة أو اكثر فهو لا أرحام ولا يقايس بينهن وبين نسول الميت وما تناسلوا؛ فافهم ذلك. وأما الأعمام أو العمات الذين هم اخوة أبيه لأمه فهم سواء
مع
لا فرق بين الذكور منهم والأناث اذ هم من الأرحام. مسألة: وقد ذكرنا ان ميراث الأب والجد عند عدم الأب البنات وبنات الابن كن البنات أو بنات الابن واحدة أو اکثر فللأب أو الجد سهمه وله ما بقي بعد اخذ ذوي السهام سهامهم؛ وأما نصيب الأب أو الجد مع وجود أحد الأولاد أو أولاد الأولاد الذكور وان سفلوا السدس وان عدم ذكور الأولاد فالأب أول العصبات؛ وكذلك الجد يقوم مقام الأب عند
- MAY-