الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٣عدمه؛ والولد وولد الولد الذكر هو أقرب العصبات واولهم وان عدم ذكور الأولاد فالأب يتلوهم ويكون أول العصبات
بعدهم وان عدم هؤلاء فالجد يتلو الأب في أول التعصيب. وأما اذا اجتمع أولاد من ذكور واناث أو أولاد الأولاد من ذكور أو اناث فالميراث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين؛ وكذلك نسولهم؛ وان عدم الذكور من نسل الميت فالأب أولى من الجد والجد أولى من الأخوة من الأبوين؛ والأخوة من الأبوين أولى من الأخوة للأب والاخوة للأب أولى من أولاد الاخوة للأبوين؛ وأولاد الأخوة للأبوين أولى من أولاد الأخوة للأب ذكورهم دون الاناث وعلى هذا الترتيب يكون توريثهم؛ فاذا عدم هؤلاء يكون الميراث من بعدهم للعم اخ ابيه للأبوين اولي من عمه اخ ابيه لأبيه؛ فان عدم الخالص فعمه أخ أبيه لأبيه أولي من ابن عمه للأبوين؛ فإن عدم هؤلاء فابن عمه للأبوين أولى من ابن عمه للأب وعلى هذا الترتيب يكون
توريثهم.
وان عدم هؤلاء ونسولهم الذكور فأعمام الأب ونسولهم الذكور؛ وإن عدم هؤلاء فأعمام الجد ونسولهم الذكور يكون الترتيب على مابيناه ولا ميراث لبنات الأخوة مع اخوتهن الذكور اذا ورثوا وكذلك نسولهم. ولا للعمات ولا لبنات العمومة مع
-183 -