المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

اخوتهن إلا اخوة الميت يرثن الأخوات

معهم

ويكون بينهم

للذكر مثل حظ الأنثيين وأما ما عدا الأخوات والبنات وبنات

الابن فلا ميراث للنساء بالتعصيب

فقال

فصل

ومن له ميراث من وجهين.

مثال ذلك: فيمن مات وترك ابني عمه احدهما اخوة لأمه من قال: لابن عمه أخيه من أمه وليس للآخر شيء اذ

هو اقرب.

وفيما عندنا ان المسألة اصلها من ستة فللأخ للأم منهما السدس. وهو ابن عمه مع ذلك الآخر وما بقي بينهما يكون نصفين بالتعصيب

اخرى: امرأة ماتت وتركت ابني عمها احدهما زوجها فللزوج النصف من قبل الزوجية وله نصف ما بقي بالتعصيب حاز ثلاثة ارباع المال وللآخر نصف ما بقي وهو ربع المال. وان كان الآخر الذي هو ليس بزوجها اخاها لأمها فله السدس وللآخر وهو الزوج النصف ثم ما بقي الباقي بينهما نصفان؛ ان كان أبواهما خالصين أو لأب.

وان كان احدهما ابن عمها خالص والآخر

من

الأب

- 1^ {-