الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٥فالميراث للخالص اعني ما بقي من الزوجية أو من فرض الأخ
للأم.
ومن ترك ابنة وابني عم احدهما اخوة لأمه فقول: للبنت النصف والباقي لذي النسبين.
وقول: للبنت النصف والباقي بينهما نصفان لأن الأخ للأم لم يرث مع البنت شيئا وهو الأصح.
اخرى: امرأة ماتت وتركت ابن عمها ابن ابيها لأبيه، وتركت ابن عمها اخي ابيها لأبويه وهو أخوها لأمها والآخر زوجها فللزوج النصف وللذي أخوها من أمها السدس والباقي له بالتعصيب أعني الذي هو ابن عمها من الأبوين. وقد يكون مثل ذلك في الأرحام.
مثاله: ترك الميت ابن عمته وهو ابن خاله فيكون له من الوجهين جميعا. وكذلك بنت عمه وهي ابنة خالته فتكون لها من الوجهين جميعا؛ وكذلك امثالهم والله أعلم.
واختلف في الجد أو الجدة اذا احدهما يدلي إلى الميت بنسبين هذا في نسخة اخرى النسبين للميت من طريق الأرحام من قبل الأب ومن قبل الأم مع سائر الأرحام. وفيما عندي يلحق من الوجهين والله أعلم.
- 110_