الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٦فصل
إذا تعلق وارث بنسب للميت وتعلق آخر بنسبين للميت أحد النسبين كان مملوكا أو مشركا ذميا أو قاتلا للميت؛ والأخر مسلما؟ فقال من قال: لا نصيب له من جهة المملوك ولا من جهة الذمي ولا من جهة القاتل.
وقول: له من الجهتين جميعا.
مثال: اخوان خالصان أمهما عبدة أو مشركة ولهما أخ من الأب مات أحد الخالصين؟ فقول: الميراث بينهما سواء والمعمول على انه الميراث للخالص ولا يضره تمليك أمه ولا
شركها.
وإن كان اخوان من الأب والأم أبوهما عبد أو ذمي ولهما أخ من الأم مات أحد الخالصين فللأخ للأم السدس وللخالص ما بقي ولا يضره تملك أبيه ولا شركه كان المملوك أو الذمي حيا أو ميتا؛ وكذلك القياس في الجدات والأخوات وغيرهن من ذوي السهام والعصبات والأرحام وكل من تعلق بنسبين أحدهما مملوكا أو ذميا أو قاتلا للميت؛ الا ترى أن لو مات ميت عن بنت وثلاثة أخوة متفرقين فنصف المال للبنت والنصف للخالص ولم تحجب البنت الخالص من جهة أمه لترده إلى مثل الأخ من الأب كما حجبت الأخ من الأم والله
أعلم.
- 147 -