الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢إلى ما أكثر. وفيمن مات وترك عشرة اخوة لأم وعشرة اخوة لأب وترك اخا للأبوين فللأخوة للأم الثلث والباقي للأخ للأبوين. وسقط اخوة الأب
وأما إذا انفرد أخ أو اخت لأم فليس له إلا السدس والباقي للأخ للأبوين كما ذكرنا.
اخرى: أخ لأبوين وإخوة لأم من ذكور وإناث فللأخوة للأم الثلث بينهم بالسوية لا يفضل منهم ذكر على انثى ولا على خنثى والباقي للأخ للأبوين.
أخ لأب وإخوة لأم من ذكور فهذه مثل الأولى.
فصل
أخت لأب وام وأخت لأب واخت لأم قسمها من خمسة
فللأخت للأبوين ثلاثة أسهم وللأخت للأب سهم وللأخت فكان اصل المسألة من ستة، ورجع إلى خمسة على
للأم سهم
الرد.
اختان لأب وأم واختان لأب واختان لأم قسمها من ستة للأختين للأبوين الثلثان (اربعة أسهم وللأختين للأم الثلث سهمان وسقطت الأختان للأب إذ كمل الثلثان دونهما؛ وإن
- 202 -
٢٠٢ / ٨٩٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.