الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٣كان
مع الاختين للأب أخ لأب فليس له ولأخواته نصيب هاهنا إذ تمت المسألة ولم يبق للعصبة شيء وهم هؤلاء عصبة. اخت لأبوين واخت لأب واختان لأم قسمها من ستة فللأخت للأبوين النصف (ثلاثة)؛ وللأخت للأب معها السدس (سهم) تكملة الثلثين وللأختين للأم الثلث سهمان. اخت لأبوين واختان أو اكثر لأب واخت لأم فللأخت للأبوين النصف ثلاثة أسهم وللأختين أو الاخوات للأب السدس (سهم) وهو تكملة الثلثين وللأخت للأم السدس (سهم) فتصح من خمسة أسهم وكان اصلها من ستة ردت إلى
خمسة.
اختان أو اكثر لأبوين وأخ وأخت للأب وأخ واخت لأم فللأخين أو الاخوات للأبوين الثلثان (أربعة أسهم) وللأخ والأخت للأم الثلث كملت الفريضة ولم يبق للأخ والاخت
للأب شيء ولم يدخلا في هذه المسألة وما اشبهها في الميراث اختان لأب وأخ وأخت لأم أصلها من ثلاثة وقسمها من ستة للأختين للأب الثلثان (سهمان) وللأخت وللأخ للأم الثلث (سهم) بينهما نصفان.
بنت وإبنة ابن وأخ وأخت لأم وابن أخ لأبوين أو لأب فللبنت النصف (ثلاثة أسهم ولابنة الابن معها السدس
- 203 -