المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

(سهم) تكملة الثلثين والباقي لابن الأخ ولا شيء للأخ والأخت من الأم وحجبهما وجود البنت وكذلك بنت الابن. ابنتان أو اكثر وابنة ابن وأخت خالصة من الأب فالثلثان للبنات وما بقي للأخت أو الأخوات الخالصات أو من الأب ولا شيء لبنت الابن أو بنات الابن.

اختان أو اكثر لأبوين واخت لأب وابن أخ لأبوين أو لأب فللأختين أو الأخوات للأبوين الثلثان والباقي لابن الاخ

الخالص أو من الأب ولا شيء للأخت للأب.

ابنة ابن ابن وعشرة اخوة لأم واخت لأب فلابنة ابن الابن النصف والباقى للأخت للأب بالتعصيب ولا شيء لأخوة الأم اذ حجبتهم ابنة ابن الابن؛ وكذلك إذا كان مكان الأخت للأب أخت خالصة.

زوج وأم واخت لأب وأم. وأخت لأب اصل المسألة منت ستة فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخت للأب والأم النصف ايضا (ثلاثة أسهم) وللأخت للأب مع الأخت الخالصة السدس تكملة الثلثين عالت هذه المسألة من ستة الى

ثمانية.

زوج وأم وأخت لأب وأم وأخ وأخت لأب اصل المسألة من ستة فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس (سهم)

- Y.E-