المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٥

وللأخت الخالصة النصف ايضا ثلاثة أسهم) عالت المسألة إلى سبعة ولا شيء للأخ والأخت للأب لأن اخاها عصبها فمنعها عن الميراث؛ وكذلك ان لو كان زوج وأخت خالصة وأخ وأخت لأب لكان النصف للزوج والنصف للأخت الخالصة ولا شيء للأخ والأخت من الأب.

اختان لأب وأم وأخ وأخت للأب فللأختين الخالصتين الثلثان والباقي وهو الثلث بين الأخ والأخت للأب للذكر مثل حظ الانثيين لأنه هو عصبها لترث معه ولولا هو لم ترث؛ وفي المسألة الأولى لولا هو لورثت؛ ضرها في الأولى ونفعها في الأخرى، وتركنا الاختلاف.

ابنتان وأبوان وابن ابن فللأ بنتين الثلثان وللأبوين الثلث لكل واحد منهما السدس ولم يبق لأبن الابن شيء؛ وكذلك إذا كان مكان الأم جدة فالجواب فيها واحد؛ وكذلك إن كان مكان الأب جد.

ابنة وابنة ابن وابنة ابن ابن ابن اسفل فللابنة النصف ثلاثة ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة ولا شيء لابنة ابن الابن إلا أن يكون معها أخ أو اكثر ليعصبها ليكون الباقي بينهما أو بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. زوج وابنة وابنة ابن وأب وأم أصلها من اثني عشر فللزوج

- YO-