الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٦المسألة
مع
ابنة
هذه
الربع (ثلاثة أسهم وللأبنة النصف ستة أسهم ولابنة الابر مع ابنة الصلب السدس (سهمان) تكملة الثلثين وللأب والأم الثلث (أربعة) أسهم لكل واحد منهما السدس (سهمان) عالت هذه المسألة من اثني عشر إلى خمسة عشر، فإن كان الابن أخ عصبها وحجبها عن الميراث وسقط نصيبها من وهو سهمان وهما سدس الاثنى عشر ولم تأخذ شيئا. وإن كان ابنتان وابنة ابن معها أخ من الميت فللأ بنتين الثلثان. والباقي لابنة الابن وأخيها بينهما للذكر مثل حظ الانثيين ضرها في الأولى ونفعها في الأخرى، وإن كان ابنة ابن؛ أبوها غير أبي ابن الأبن فكله سواء إذا كان الميت أب أبيها.
ومما يوجد عن عبد الله بن مسعود - رحمه الله -: أنه كان يجعل ما بقى من ثلثي البنات لابن الابن دون إبنة الابن. وهذه مسألة متروكة؛ وكذلك يجعل ما فضل من الأخوات للأبوين للأخ من الأب دون الأخت أو الأخوات للأب؛ وكذلك كان لا يشارك ابن ابن في سدس بنات الابن؛ ولا يشارك اخوة الأب في سدس أخوات الأب ووافقه بعض اصحابنا والمعمول به اليوم عند اصحابنا غير ماقال في هذا كله بل كما ذكرنا فيما مضى.
- 206 -