الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧وأما إخوة الأم فهم وارثون مع كل وارث إلا مع وجود أحد
من الأولاد وما تناسلوا كانوا قليلا أو كثيرا ذكورا كانوا أو غير ذكور مالم يكونوا من نسل البنات أو من نسل بنات الابن إذ هؤلاء أرحام لا يحجبون؛ وكذلك لا يرث اخوة الأم مع الأب ولا مع اب الأب وإن علوا وفرض الواحد من إخوة الأم السدس وفرض الاثنين إلى ما اكثر الثلث والذكور والاناث والخناثى سواء في الميراث والحجب وغيره ولهم من الرد وعليهم من العول على اكثر القول والله أعلم.
فصل
في ذكر معرفة أصول مسائل المواريث
وأما أصول المواريث فقد ذكرناها صدر هذا الباب مجملة مشروحة وقد ذكرنا مخارجها ولم نفسرها وهى سبعة فثلاثة تعول واربعة لا تعول.
فالتي تعول: من ذلك ماكان اصله من ستة فهو يعول إلى
سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة.
وأيضاً ماكان اصله من أربعة وعشرين فهو يعول إلى اثني عشر فهو يعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر. وايضا ماكان أصله من سبعة وعشرين لا غير. فهذه
- 207 -