الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٨الثلاثة الأصول اللواتي عند محل العول يصدر منها العول وربما
لا تعول.
واما اللواتي لم يدخل عليها العول فهى اربعة أصول:
فالأول: من اثنين.
والثاني: من ثلاثة.
والثالث: من أربعة
والرابع: من ثمانية.
واما الخمسة فليس بأصل إلا في مسائل الرد.
وكذلك السبعة والتسعة والعشرة ليست بأصول إلا في عول أصل الستة واما اصل الثمانية لا يكون الا عند زوجة أو
زوجات مع وجود أحد من الأولاد من الواحد إلى ما أكثر كانوا ذكورا أو غير ذكور. وكذلك نسولهم الا نسل البنات ونسل بنات الابن.
فصل الاثنين
وهو كل فريضة فيها نصف ونصف أو نصف وما بقي فهو
من الاثنين.
•
مثاله: زوج واخت لأبوين أو لأب؛ وكذلك زوج وأخ لأبوين أو لأب؛ وكذلك ابنة وأخ أو اكثر لأبوين أو لأب؛ وكذلك ابنة وأخت أو اكثر لأبوين أو لأب؛ وكذلك إذا كان
- YA-
٢٠٨ / ٨٩٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.