المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

مكان الابنة ابنة ابن؛ وكذلك أخت لأبوين أو لأب وعصبة

غير اخوة وامثال ذلك.

وأما أصل الثلاثة: وهو كل فريضة فيها ثلث وثلثان أو ثلث

وما بقي أو ثلثان وما بقي فهو من ثلاثة.

مثاله: أخوات لأبوين أو لأب وأخوات لأم. وكذلك أم وعصبة من غير الأولاد أو أم وأب؛ ولم يكن مع الميت إخوان فصاعدا ذكورا أو غير ذكور وارثين كانوا أو غير وارثين من اي جهة كانوا؛ وكذلك أخوان أو اختان لأم أو اكثر وعصبة دون الأولاد والآباء؛ وكذلك ابنتان أو اكثر وعصبة غير من ذكرنا من الأولاد؛ وابنتا ابن أو اكثر وعصبة؛ أو اختان لأبوين أو لأب أو اكثر وعصبة؛ أو اختان لأب وعصبة، وذلك كله دون الآباء والأولاد العصبات.

وأما أصل الأربعة: وهو كل فريضة فيها ربع وما بقي أو

ربع ونصف وما بقي فهو من أربعة.

مثاله: زوج وأولاده أو زوجة وأخت لأبوين أو لأب مع عدم الأولاد ووجود عصبة غير الأولاد أو زوج وابنة وعصبة غير النسل.

وأما أصل الثمانية: وهو كل فريضة فيها ثمن وما بقي أو

ثمن ونصف وما بقي فهو من ثمانية.

- 209 -