المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

مثاله: زوجة أو اكثر وأولاده أو زوجته وابنة وعصبة. وسنأتي بيانهن في موضعهن عند القسمة في باب القسمة

وقد بينا شيئا من مثل هذا في هذا الباب.

وأما أصول الثلاثة اللواتي قدمنا ذكرها: وهن اللواتي يدخل عليهن العول في موضع العول؛ وهن اصل الستة واصل الاثني عشر واصل الأربعة والعشرين؛ فمتى وجدت شيئا من الأصول الثلاثة اللواتي قد منا ذكرهن داخلا على شيء من هذه الأصول الثلاثة المذكورة هنا وهو أنه إذا اجتمع سهمان أو اكثر من هذه السهام في مسألة فاعلم أن الثلث والثلثين والسدس إذا اجتمع شيء منهن أو كلهن مع وجود النصف وعدم الربع والثمن، فاعلم أن اصل المسألة يكون من ستة. وإذا اجتمع شيء منهن أو كلهن اعني الثلث والثلثين والسدس مع وجود الربع ومع عدم الثمن كان معهن نصف أو لم يكن معهن نصف فاعلم ان اصل المسألة يكون من اثني عشر.

وإذا اجتمع سدس وثلثان أو احدهما مع الثمن كان معهن نصف أو لم يكن معهن نصف فاعلم أن اصل المسألة يكون من أربعة وعشرين.

ولا يأتلف ثمن وربع ولا ثمن وثلث في مسألة واحدة اذ

- YI-