الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١١الثمن والربع فرضا الزوجين فمتى مات احدهما مات فرضه
وبقي فرض الحي منهما.
وقد يأتلف الثمن والنصف في بعض المسائل. وكذلك متى ورث من له الثمن ثمنا سقط من له الثلث فينظر في ذلك؛
ومتى ورث من له الثلث رجع من له الربع إلى الربع. ومتى زادت السهام عالت المسائل إلى ما ذكرنا من العول. ومتى نظرت سهام أهل السهام عن تمام المسألة ولم يكن عصبة يستحقون بقية المسألة بعد اخذ أهل السهام سهامهم ردت المسألة وردت السهام الباقية على أهل السهام لكل منهم قدر نصيبه الا الزوجين ليس لهما رد إلا أن يكون للحي منهما له نصيب من ارث صاحبه من قبل غير الزوجية ليكون له على قدر نصيبه الذى من غير جهة الزوجية وقد يدخل عليهما العول في موضع العول في سهامهما المفروضة. والله أعلم. مسألة: وأصل الستة.
مثاله: زوج وأم وأخ وأخت لأم فللزوج النصف (ثلاثة أسهم وللأم السدس (سهم) وللأخوين للأم الثلث
(سهمان).
أم وأخت لأبوين وابن أخ لأب فللأم الثلث (سهمان) وللأخت للأبوين النصف ثلاثة أسهم) وبقي سهم واحد
- 211 -