الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٢فهو لأبن الأخ للأب.
أم وأخت لأبوين وأخت لأب وأخت لأم فللأم السدس سهم؛ وللأخت للأبوين النصف (ثلاثة أسهم) وللأخت للأب السدس (سهم) مع الخالصة تكملة الثلثين وللأخت للأم سهم.
أم وأخت لأب وأخ وأخت لأم فللأم السدس (سهم) وللأخت للأب النصف ثلاثة أسهم وللأخ والأخت للأم الثلث (سهمان). جدة وأختان لأب واخت لأم فللجدة السدس (سهم) وللأختين للأب الثلثان (أربعة أسهم وللأخت للأم السدس
(سهم).
فكل هذه المسائل اصولها من ستة وتصح من ستة؛ وإذا دخل عليها العول فهي تعول الى سبعة والى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة وذلك في شيء من المسائل، وربما لم تعل.
وسنذكر العول في موضعه إن شاء الله. وعلامة هذا أنه من ستة لدخول السدس والثلث والثلثين مع النصف ولم يكن
معهن ربع ولا ثمن فافهم ذلك
وأما أصل الاثني عشر.
مثاله: زوجة واختان لأبوين وأخ لأب فللزوجة الربع
- 212 -
٢١٢ / ٨٩٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.