المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

ثلاثة أسهم وللأختين للأبوين الثلثان (ثمانية اسهم) بقي

سهم فهو لأخ الأب.

زوج وابنتان وابن ابن فللزوج ربع

المسألة (ثلاثة أسهم)

وللأ بنتين ثلثا المسألة (ثمانية أسهم بقي سهم فهو لابن

الابن.

وعلامة هذا الأصل أنه من اثني عشر دخول الثلثين على الربع وعدم الثمن؛ وانه لا تستقيم مسألة قطعها من اثني عشر كل اهلها من ذوي السهام من الورثة الا ومعهم من العصبة فيكون لهم ما بقي؛ أو أن تكون مسألة عائلة فتنقطع من ثلاثة عشر أو من خمسة عشر ثم تعول.

واما اصل الأربعة والعشرين.

مثاله: ثلاث زوجات وأربع جدات وأب وابنتان فالزوجات الثمن ثلاثة أسهم من الأربعة والعشرين لكل واحدة منهن سهم وللجدات السدس (أربعة أسهم) لكل واحدة منهن سهم وللأبنتين الثلثان (ستة عشر سهما) لكل

واحدة منهما ثمانية أسهم وللأب السدس (أربعة أسهم). وعلامة هذا الأصل أنه من أربعة وعشرين دخول الثلثين والسدس على الثمن وهذا الأصل إذا دخله العول فإنه يعول

إلى سبعة وعشرين لا غير وربما لم تعل.

- 213 -