الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧فضرب لا يكون فيه من سهام ذوي السهام إلا عدة واحدة
فهذا لا يحتاج إلى حساب اكثر من قسم المال على عدد رؤوس أهلها كانوا قليلا أو كثيرا؛ وذلك كمن ترك ابنتين أو اكثر أو اختين لأبوين أو اكثر أو اختين لأب أو اكثر أو اختين لأم أو اكثر فالميراث كله يكون على عدد الورثة على ما بينا؛ وكذلك إن كان أربع أخوات لأبوين وأخ وأخت لأم فهو هاهنا ايضا على عددهم وليس في هذه رد؛ وكذلك إذا كان أربع أخوات لأب وأخ وأخت لأم يكون ذلك على عددهم وليس ايضا في
هذه رد؛ ولا يكون القياس لأصول الرد الا من ستة فإن شئت معرفة ذلك إذا قلت أصل المسألة من ستة إذ ليس أصل الرد إلا من ستة إذ ليس للزوج ولا للزوجة نصيب من الرد فلو انه يكون لهما من الرد شيء لكانت الأصول كما ذكرنا في صدر الكتاب من اثني عشر؛ ومن أربعة وعشرين؛ ولما رجع إليَّ أن الزوجين لا رد لهما صارت أصول مسائل الرد كلها من ستة كان مع الورثة أحد الزوجين أو لم يكن؛ ثم ترد تلك البقية على أهل السهام لكل واحد منهم على قدر ميراثه.
ومتى تجد زوجا أو زوجة في بعض مسائل الرد فانظر في
سهم الزوج أو الزوجة واعرفه وانظر في نصيب بقية الورثة غير
- YYV-