الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨الزوجين واعرفه ان كذا وكذا فحينئذ تضرب مخرج نصيـ الزوج أو الزوجة في عدد سهام أهل الرد فما بلغ فيكون ذلك اصلا بعد القياس من الستة التي ذكرناها وسنذكر ذلك إن شاء
الله.
ولا يكون مسائل الرد عند الضرب وغير الضرب وعند الأزواج أو عدم الأزواج وعند القسم الذي لا يحتاج إلى ضرب
وهو الذي بيناه صدر هذا الباب الا من ستة ولو قل؛ والقياس لا يكون الا
من ستة فافهم
ذلك.
الا ترى أنه إذا مات ميت وورثه أربع أخوات لأبوين أو لأب وأخ أو أخت لأم فأصل المسألة من ستة كما بينا فللأختين الثلثان من الستة التي هي اصل المسألة فذلك أربعة اسهم وللأخ أو الأخت للأم سدس الستة التي هي أصل المسألة صارت جملة سهام هؤلاء الوراثين خمسة أسهم
فذلك
سهم
بقي سهم واحد من أصل المسألة لم يستحقه غير هؤلاء المذكورين فتقول قد وقع الرد على خمسة والسهم الباقي اتركه كأن لم يكن وكانت الخمسة اصلا دون الستة الا ان الستة يقاس عليها ورجع الأصل إلى مبلغ الرد ومبلغ رد هذه المسألة خمسة إذ كون عدد سهام هؤلاء الورثة خمسة أسهم. فلو أنه مكان الأخ أو الأخت للأم من الاثنين فصاعدا من
- YYA-