المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

الأم لكان لهم الثلث ثلث الستة (اثنان) وللخالصتين الثلثان (اربعة) تمت المسألة تماما ولم تكن مسألة رد لأجل انه وافقت السهام تمام المسألة؛ وكذلك فيما يكون له من السهام اقل من ستة فيكون القياس من ستة لا غير كما بينا.

فلو أن ميتا هلك عن أمه وأخت لأم فللأم الثلثان من الميراث وللأخت الثلث وذلك ان للأم في الأصل ثلث الستة التي يقاس عليها الرد (سهمان)، وللأخت سدس تلك الستة (سهم) ولم يكن وارث غيرهما رجع الرد على كل واحدة قدر

فرضها.

وأما الضرب الثاني هو الذي يحتاج إلى قسمة وعمل وحساب وهو ان تنظر إلى الفرائض وهي السهام كم جملتها فإن اجتمع سهمان للوارثين من ذوي السهام فقل الرد على اثنين. وإن اجتمع من السهام ثلاثة أسهم للوارثين من ذوي السهام فقل الرد على ثلاثة؛ وإن اجتمع أربعة أسهم فقل الرد على أربعة؛ وإن اجتمع خمسة أسهم فقل: الرد على خمسة. وهو منتهى اقصى الرد.

فإن كان مع هؤلاء الورثة زوج أو زوجة فاعرف سهام أهل السهام الرد أنها كم كما بينا واحفظها ثم انظر في سهم الزوج أو الزوجة انه من كم يخرج مع وجود هؤلاء الورثة اذ من الورثة

- 229 -