المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

يحجب الزوجة عن الربع إلى الثمن وذلك في هذه المسائل البنات أو بنات الابن أو بنات ابن الابن من الواحدة إلى ما اكثر ولها عند عدم هؤلاء كلهم الربع؛ وكذلك نصيب الزوج الربع مع وجود هؤلاء أو بعضهم ونصيبه النصف مع عدمهم

كلهم.

فانظر انه كم يكون للزوج أو للزوجة مع الورثة فإن كان للزوجة الثمن فاعلم إن مخرج الثمن من ثمانية؛ وإن كان لها الربع فيكون مخرج سهمها من أربعة وإن كان نصيب الزوج الربع فاعلم ان مخرج سهمه من أربعة؛ وإن كان نصيبه النصف فاعلم أن مخرجه من اثنين؛ ثم انظر في سهام الوارثين من غير الزوجين انها هل تنقسم بين اهلها على حساب الرد فإن انقسمت عليهم فاعلم ان اصل المسألة يكون من مخرج سهم الزوج أو الزوجة وقد عرفناك مخارج سهامهما.

مثال ذلك: ماتت امرأة وتركت زوجا واختا لأبوين أو لأب؛ فاعلم أن للزوج النصف ثم نصيب الأخت النصف فهذه المسألة كملت بلا رد؛ وأما إذا كان مكان الأخت للأبوين أو للأب أخت لأم وفرضها السدس (سهم) وفرض الزوج النصف (ثلاثة) وبقي سهمان فهما رد للأخت للأم فوق فرضها ولم يكن للزوج رج سوى نصيبه كما ذكرنا.

- 230 -