المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣١

ومسائل الرد التي يكون فيها الزوج أو الزوجة يخرج من ستة أصول، فكل مسألة فيها ثمن وما بقي رد على خمسة فهى تصح من أربعين ويكون لها الأربعون اصلا

والأصل الثاني: من اثنين وثلاثين وهو كل مسألة فيها ثمن

وما بقي رد على أربعة.

وأصل من ستة عشر: وهو كل مسألة فيها ربع وما بقي هو

رد على أربعة.

وأصل من ثمانية: وهو كل مسألة فيها ربع وما بقي رد على

اثنين.

واصلان من أربعة احدهما كل مسألة فيها ربع وما بقي رد على ثلاثة. والآخر كل مسألة فيها نصف وما بقي رد على اثنين لهذه جملة أصول الرد التي يكون فيها زوج وزوجة. فالذي أصله من اربعين؛

مثاله زوجتان وأم وابنتان فللزوجتين الثمن ومخرج الثمن من ثمانية والباقي رد على خمسة اسهم اذ للبنتين ثلثا الستة التي تقاس منها مسائل الرد كما ذكرت لك في صدر الباب، فالثلثان أربعة أسهم وللأم السدس (سهم) من (ستة أسهم) وهى المذكورة صارت جملة السهام خمسة أسهم فيكون عليها الرد؛ ثم اضرب الثمانية التي هي مخرج سهم الزوجات في عدد

- 231 -