المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

سهام أهل الرد وهي

خمسة فيكون اربعين وذلك أن اصل

المسألة كما ذكرنا فللزوجتين الثمن من ذلك (خمسة أسهم) يبقى (خمسة وثلاثون فخمسها للأم (سبعة أسهم) وللأ بنتين (ثمانية وعشرون (سهما وذلك أربعة اخماس الرد.

وقد تم حساب الرد من هذه المسألة لكن قد انكسرت سهام الزوجتين عليهما اذ سهامهما خمسة وهما اثنتان لا تنقسم عليهما فاضرب اصل المسألة وهو أربعون في عدد رؤوس من انكسر عليه وهما الزوجتان فيكون ثمانين فللزوجتين عشرة لكل واحدة منهما خمسة أسهم وللأم أربعة عشر سهما وللأ بنتين ستة وخمسون سهما لكل واحدة منهما ثمانية وعشرون سهما.

اخرى: بنت وثلاث بنات ابن وثلاث جدات وثلاث زوجات ففرض الزوجات الثمن وهو يخرج من ثمانية وفرض الابنة النصف اي نصف الستة التي يقاس منها الرد فذلك ثلاثة وفرض بنات الابن تكملة الثلثين وهو سدس الستة المذكورة وهي التي يقاس منها الرد وفرض الثلاث الجدات السدس ايضا فصارت جملة الاسهم خمسة اسهم سوى نصيب الزوجات اذ للبنت ثلاثة ولبنات الابن سهم وللجدات سهم؛ فقل: الرد على خمسة فاضرب الثمانية وهى مخرج سهم الزوجات في مبلغ الرد وهو خمسة فذلك اربعون فالثمن من

- 232 -