المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

ذلك خمسة لا ينقسم على الزوجات وهن ثلاث وللجدات سبعة أسهم وهو ثلاث لا ينقسم عليهن ولبنات الابن سبعة أسهم وهن ثلاث لا ينقسم عليهن. ولا يوافقهن بشيء ولكن الزوجات ثلاث والجدات ثلاث وبنات الابن ثلاث فثلاث تجزي عن ثلاث وثلاث لاتفاق عدد رؤوس من انكسر عليهن وأما الابنة فلا تحتاج إلى ذكر اذ نصيبها منقسم عليها ثم اضرب الأربعين في ثلاثة فذلك مائة وعشرون سهما فللزوجات خمسة عشر سهما وهو الثمن لكل واحدة منهن خمسة وللجدات واحد وعشرون سهما لكل واحدة منهن سبعة أسهم ولبنات الابن كذلك وللابنة ثلاثة وستون سهما فهذا من أصل

الأربعين. وأما الأصل الذي يكون من اثنين وثلاثين؛ فمثاله: زوجة وابنة وابنتا ابن ففرض الزوجة الثمن ومخرجه من ثمانية وفرض الابنة النصف نصف الستة التي هي الأصل الذي يقاس عليه الرد فذلك ثلاثة وفرض ابنتي الابن السدس تكملة الثلثين الابنة فذلك فصار نصيب الابنة وابنتي الابن جملة اربعة؛ وذلك الرد عليه فقل: الرد على أربعة فتضرب مخرج سهم الزوجة وهو ثمانية في مبلغ السهام التي عليها الرد وهي اربعة فيكون اثنين وثلاثين وهو الأصل فللزوجة الثمن اربعة أسهم من ذلك يبقى ثمانية وعشرون

سهم

- 233 -