المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٤

سهما فللابنة ثلاثة أرباع ذلك وهو واحد وعشرون ولابنتي

الابن ربع

ذلك وهو سبعة؛ والسبعة منكسرة عليها فتضرب اصل المسألة وهو اثنان وثلاثون في عدد رؤوس من انكسر عليه وهما ابنتا الابن فيكون اربعة وستين فللزوجة الثمن ثمانية وللابنة اثنان واربعون ولابنتي الابن اربعة عشر سهما لكل واحدة منهما سبعة فهذا اصل الاثنين والثلاثين.

وأما الأصل الذي يكون من ستة عشر مثاله: ابنة وابنتا ابن وزوج ففرض الزوج الربع ومخرج الربع من أربعة والرد على أربعة إذ للبنت ثلاثة أسهم وهو نصف الستة التي يقاس عليها الرد؛ ولأبنتي الابن السدس (سهم) وهو تكملة الثلثين مع الابنة صارت جملة ذلك ثلثي الستة وهو أربعة وعليهن الرد اذ بقي من الستة اثنان فاضرب مخرج فرض الزوج وهو أربعة في الاربعة التي هي عليها الرد فذلك ستة عشر وهو الذي صار اصلا لهذه المسألة ومثلها فللزوج من ذلك الربع (أربعة) تبقى اثنا عشر فللأبنة ثلاثة أرباع ذلك الباقي بعد اخراج نصيب الزوج فذلك تسعة أسهم ولابنتي الابن الربع بعد نصيب الزوج فذلك ثلاثة وعدد رؤوسهما اثنان انكسرت عليهما سهامهما فتضرب اصل المسألة وهو ستة عشر في عدد رؤوس من انكسرت عليه وهما ابنتا الابن اثنان فذلك اثنان وثلاثون

- 234 -