المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٥

فللزوج الربع من ذلك فذلك ثمانية وللابنة ثلاثة أرباع الرد فذلك ثمانية عشر سهما ولابنتي الابن ربع الردستة اسهم لكل واحدة منهما ثلاثة اسهم فهذا اصل الستة عشر.

والأصل الذي يكون من ثمانية مثاله: زوجة وجدة وأخ لأم فللزوجة الربع ومخرج الربع من أربعة والرد على اثنين اذ للجدة سدس الستة التي عليها قياس الرد فذلك سهم وللأخ للأم سدس الستة المذكورة سهم قد صار جميع ذلك سهمين وهما اللذان عليهما الرد وبقي من الستة أربعة اسهم فاضلة فتكون تلك الفضلة ردا على الجدة والأخ دون الزوجة الا ان فرض الزوجة الربع ومخرج من أربعة فإذا اعطيت الزوجة سهما من الأربعة تبقى ثلاثة أسهم لا تنقسم على الجدة والاخ فحينئذ تضرب اربعة وهي مخرج الربع الذي هو فرض الزوجة في اثنين وهما مبلغ الرد فيكون ثمانية فللزوجة الربع وهو ربع الجملة فذلك سهمان والباقي مقسوم على عدد سهام الرد وهما اثنان فصار للجدة ثلاثة اسهم وللأخ للأم ثلاثة أسهم. فهذا اصل

الثمانية.

واما اصل الذي يكون من أربعة وفيه ربع والباقي رد على ثلاثة مثاله: زوجة وأم وأخ لأم؛ وأخت لأم فللزوجة الربع وللأم ثلث الرد (سهم) وللأخ للأم ثلث الرد (سهم) وللأخت

- 235 -