الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦للأم ثلث الرد (سهم) إذ للأخ سدس الستة التي يقاس منها الرد وللأخت كذلك وللأم كذلك صارت لهم ثلاثة اسداس بقيت ثلاثة اسداس فتلك البقية التي جعلناها ردا على هؤلاء دون الزوجة؛ وإن كان مكان الأخ والأخت للأم أو أخت لأم منفردا والمسألة بحالها فيكون قسم هذه المسألة على هذا فيكون للأم سهمان إذ صار لها ثلث الستة لعدم الأخوير والأولاد وكان للأخ أو للأخت للأم إذا انفرد سهم إذ له سدس الستة فافهم ذلك فهذا أصل الأربعة الذي يكون فيه ربع. وأما الأصل الذي يكون من اربعة وفيه نصف وما بقي
يكون ردا على اثنين.
مثاله: زوج وجدة واخ أو اخت لأم ففرض الزوج النصف ومخرجه من اثنين اذ انه اذا اخذ سهما واحدا بقي واحد لم ينقسم على الجدة والأخ فلما انكسر عليهما ضربنا مخرج النصف وهو اثنان في عدد رؤوس من انكسر عليه وهما الجدة والاخ اثنان فيكون اربعة فللزوج النصف وبقي النصف فهو بين الجدة والأخ نصفان لتساوي نصيبيهما واحدا إذ لكل واحد منهما سدس من ستة
ولو أن ميتامات عن جدتين فيكون الميراث بينهما نصفين وسواء كانت الجدتان من قبل الأب أو من قبل الأم أو من قبل
- 236 -