المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٧

الأب ومن قبل الأم إذ سهامهما سواء في السدس ففي الرد كذلك ولو كن اكثر من واحدة فعلى عددهن والتي لها نسبان لها سهمان واما ام أب الأم لا ترث معهن وإن كان معهن زوج أو

زوجة ففرض الحي منهما له ولا له من الرد معهن ولو كانت واحدة فلها الرد كله والله أعلم.

واعلم انا قد بينا اصول الرد وما يستدل به على قسمة الرد إذ الثمن إذا استحقته الزوجة أو الزوجات تبقى سبعة لم تنقسم

على بقية الورثة الذين بينا القسم عليهم في مسائل الرد.

مثلاً:

: إذا كان الرد على خمسة وكان الباقي من فرض

الزوجة سبعة لا تنقسم بين الورثة الا بالضرب فلما رجع إلى الضرب فاضرب تلك الثمانية التي هي مخرج سهم الزوجة في الأسهم التي رجع إليها الرد وهي الخمسة إذا كان الرد على خمسة فيكون ذلك اربعين فحينئذ تجد المسألة منقسمة على أهلها؛ وكذلك تصنع في المسائل اللاتي فسرنا ذكرها ماكانت من ثمانية أو من أربعة أو من اثنين وهو مخرج اسهم الزوجين ماكان الرد على خمسة أو على اربعة أو على ثلاثة أو على اثنين

وهي

أقصى منتهى الرد. وإن وافق الرد عدد من له الرد عند سهم الأزواج فلا يحتاج

إلى اصل غير مخرج نصيب الزوج أو الزوجة.

- rrv-