الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨مثال ذلك: زوجة وسبع بنات فللزوجة الثمن (سهم) يبقى سبعة أسهم فهو بين نصيب البنات السبع على عددهن وكان لهن في الأصل الثلثان لكن رجع الرد اليهن وعلى هذا يكون القياس في كل مسألة من مثل هذا.
وكذلك مثلا ان يكون زوج وثلاث بنات؛ وكذلك زوجة وثلاث اخوات كن لأبوين أو لأب أو لأم؛ وكذلك زوجة وثلاث جدات؛ وكذلك زوج واخت لأبوين أو لأب أو لأم أو
جدة ونحو هذا.
وقد يكون الرد في بعض المسائل في الأرحام مع الزوج أو الزوجة. وذلك إذا وقع بينهم الميراث بالتنزيل. مثاله زوجة ولها الربع وثلاث بنات اخوات مفترقات الا ترى أن القسم يكون بينهن على خمسة كميراث امهاتهن بعد اخراج فرض الزوجة وهو الربع يبقى ثلاثة اسهم لم ينقسم عليهن، وسهامهن خمسة؛ اذ لبنت الأخت الخالصة نصف الستة التي هي الأصل الذي يقاس عليه الرد فذلك ثلاثة؛ ولأبنة الأخت للأب السدس من الستة المذكورة ولأبنة الأخت للأم السدس (سهم) من تلك الستة كميراث امهاتهن صارت جملة الأسهم خمسة وبقي واحد من الستة يكون ردا على هؤلاء بنات الأخوات المفترقات لكل واحدة على قدر نصيبها وجملة
- 238 -