المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

انصبائهن خمسة فاضرب اربعة وهي مخرج سهم الزوجة في عدد سهام اهل الرد وهي المنكسرة عليهم وهن بنات الأخوات المفترقات وسهامهن خمسة فيكون ذلك عشرين؛ فللزوجة من ذلك الربع (خمسة) يبقى خمسة عشر سهما فثلاثة اخماس ذلك تسعة اسهم فذلك نصيب ابنة الأخت للأبوين. والخمس من ذلك ثلاثة اسهم فهن نصيب ابنة الأخت للأب؛ وكذلك نصيب ابنة الأخت للأم وقس على هذا ومثله.

فلو أنه كان مكانهن امهاتهن لكان اصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر إذ سهم الزوجة الربع (ثلاثة) وهو ربع الاثني عشر ولما ان كان في المسألة عول إلى ثلاثة عشر صار نصيب الزوجة ثلاثة من اثني عشر واما نصيبها مع بنات الأخوات اذ هن أرحام ولا يكون مع الأرحام عول فللزوجة مع الارحام الربع تام بلا نقصان ويقسم الأرحام ما بقي بعد فرض الزوجين؛ وأما امهاتهن كلهن ذوات سهام والزوجة فمن اجل ذلك عالت المسألة الى ثلاثة عشر

ايضا ذات

سهم

في مسألة الأخوات ولم تعل في مسألة بنات الأخوات اذ هن

ارحام.

وقد يكون الرد في الأرحام مع الزوجين ولكل منهم على قدر نصيبه. وإن كان للزوج أو الزوجة ميراث من جهة اخرى غير

- 239 -