المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٠

وجه الزوجية من وجه طريق رحم فله نصيبه بالزوجية وله نصيبه من جهة الأرحام؛ وأن وقع رد هنالك لكان ايضا له من الرد على قدر نصيبه الذي من غير الزوجية كغيره من سائر الورثة وله نصيبه من جهة الزوجية كان الحي من الزوجين زوجا أو زوجة.

مثال ذلك: رجل هلك وترك ثلاث بنات عمات مفترقات منهن واحدة زوجته فلها الربع من قبل الزوجية وما بقي رد على خمسة فلابنة العمة الخالصة نصف الستة التي يقاس عليها الرد فذلك ثلاثة ولابنة العمة أخت الأب للأب سدس الستة المذكورة فذلك واحد ولابنة العمة أخت الأب للأم مثلها سهم فتلك خمسة فالزوجة لها نصيبها معهن كما هو لها اذ هي منهن ولها ايضا نصيبها من جهة الزوجية وعلى هذا يكون القياس إذا كانت الزوجة هى الميتة وكان الزوج مكانها في هذه المسألة الا ان فرض الزوج بالزوجية النصف مع الأرحام وفرض الزوجة الربع مع الأرحام في كل حال ولكل منهما نصيبه بالزوجية مع نصيبه بالأرحام إذا وقع له ذلك الا أن يكون الزوج أو الزوجة أقرب الأرحام إلى الميت فالميراث له كله دون من هو ابعد منه رحما للميت.

والقول في بنات العمات المفترقات وفي بنات الخالات

- 240 -