الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤١المفترقات كالقول في بنات الأخوات المفترقات وقياسهن واحد. وأما معرفة القسمة في الرد بين الأرحام مع الزوج أو
الزوجة.
مثاله: زوجة وبنت أخت لأبوين أو لأب وبنت أخت لأم فللزوجة الربع تام والرد على أربعة إذ لبنت الأخت للأبوين أو للأب ثلاثة أسهم ولبنت الأخت للأم سهم صارت الأسهم أربعة فتضرب هذه الأربعة في مخرج نصيب الزوجة وهو أربعة أو تضرب مخرج نصيب الزوجة وهو الأربعة المذكورة في هذه الأسهم الأربعة فمبلغه كله سواء فيكون ستة عشر فللزوجة من ذلك الربع (اربعة) تبقى اثنا عشر فلأبنة الأخت للأبوين أو للأب ثلاثة ارباع هذه الاثني عشر وهى الباقي بعد اخراج سهم الزوجة فذلك تسعة ولبنت الأخت للأم ربع الاثنى عشر
ثلاثة اسهم.
وأما إذا كان مكان الزوجة زوج فله النصف والرد على اربعة كما ذكرنا فتضرب تلك الأربعة المذكورة في مخرج فرض الزوج وهو اثنان فيكون ثمانية فالنصف من ذلك اربعة فهن للزوج؛ تبقى اربعة اسهم فثلاثة منهم لابنة الأخت للأبوين أو للأب وسهم واحد من ذلك لابنة الأخت للأم وعلى هذا يكون قياس
مثله
6
- YEI-