المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

وإن كن ثلاث بنات أخوات مفترقات يكون الرد بينهن على خمسة وتضربها في مخرج نصيب الزوج أو الزوجة إذا كان معهن زوج أو زوجة.

وإن كان بنت أخت خالصة وبنت أخ لأب أو أم فيكون الرد على اربعة؛ وان كان اكثر أو اقل فيكون ضرب الرد في مخارج سهام الزوج أو الزوجة كما بينا ولا يقاس الرد الا من اصل الستة كان في الأرحام أو في ذوي السهام ثم ما بلغت السهام تضرب في مخرج نصيب الزوج أو الزوجة اذا كان معهم احد الزوجين وعلى كل حال يكون فرض الزوج مع الأرحام النصف وفرض الزوجة معهم الربع وعلى هذا يقاس مثله

والله أعلم وبه التوفيق.

- 242 -