المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٣

الباب العاشر

في فرائض الصلب وغيرهم

وفرائض الصلب هى سهم الأولاد الذين هم من صلب

الميت والصلب في اللغة هو الظهر. قال الله تعالى: يخرج يعني المولود من بين الصلب والترائب (1) اي صلب الرجل» وهو ظهره وترائب المرأة وهى موضع القلادة من الصدر. وقيل: الترائب عذوق الثديين والله أعلم.

مسألة: والورثة إذا كانوا كلهم أهل فريضة وعرفت أصل مسألتهم انها من كم تخرج فانظر فإن انقسمت بينهم على

ما تصح لهم من الفريضة استغنيت عن الضرب والحساب. مثاله: رجل مات وترك ابويه وأربع بنات فأصل المسألة من ستة وهي الفريضة لأن فيها سدسين وثلثين ففرض الأبوين لكل واحد منهما السدس وللبنات الثلثان وهو اربعة لكل

واحدة منهن سبهم.

اخرى: وبنت ابن وابوان اصلها من ستة فللبنت النصف (ثلاثة) ولابنة الابن مع السدس تكملة الثلثين (سهم) وللأبوين لكل واحد منهما السدس (سهم).

(1) الآية رقم 7 من سورة الطارق

- 243 -