الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤اخرى: اختان لأبوين واختان لأم اصلها من ستة فللأختين للأبوين الثلثان (اربعة اسهم) لكل واحدة منهما سهمان وللأختين للأم الثلث (سهمان) لكل واحدة منهما
السدس (سهم).
اخرى: زوج وثلاثة بنين اصلها من اربعة فللزوج الربع
(سهم تبقى ثلاثة بنين لكل واحد منهم سهم.
اخرى: زوجة وثلاثة بنين وابنة اصلها من ثمانية فللزوجة الثمن (سهم) تبقى سبعة فللابنة سهم ولكل ابن سهمان.
فإن انكسرت الفريضة على بعض الورثة وانقسمت على بعض منهم فاضرب رؤوس من انكسرت عليهم في اصل الفريضة أو تضرب اصل الفريضة في عدد رؤوس من
انكسرت عليهم فتجده كله يصير إلى عدد واحد.
كرجل هلك وترك خمس بنات وابوين فللأبوين الثلث لكل واحد منهما سدس المسألة فللبنات الثلثان (أربعة أسهم) وهن خمس انكسر عليهن فتضرب عدد رؤوسهن وهو خمسة في أصل الفريضة وهو ستة أو تضرب أصل الفريضة في عدد رؤوس البنات خمسة فيكون ثلاثين وتركنا نصيب الأبوين لم نذكره في
- YEE-